Related Posts with Thumbnails
البدايـــلة
البدايـــلة
كتب/ البدايله الجمعة، 9 أكتوبر 2009





ننفرد بنشر الخطابات الرسمية ين مجلس الامن واسرائيل برفض زيارة البعثة وسخرية شيمون بيريز

جولدستون:لم يثبت للبعثة ان الجماعات الفلسطينية استخدمت المساجد والمستشفيات لشن هجماتها العسكرية

جولدستون:ادعاءات اسرائيل كاذبة بشن هجمات على مستشفيات والانروا ومناطق المدنيين
التقرير يثبت استخدام اسرائيل للفسفور الابيض ضد مستشفيات
القوات الاسرائيلية استخدمت اليورانيوم والفوسفور الابيض والقنابل وذخائر dime

اللجنه تهدد بالولاية العالمية ضد اسرائيل للتحقيق فى الانتهاكات

جولدستون: العنف الداخلي واستهداف التابعين لفتح من جانب قوات الأمن الخاضعة لسيطرة سلطات غزة

مفاجأة التقرير استند الى موقع الاخوان المسلمين المصرى فى بعض الشهادات وشكر خاص للحكومةالمصرية لفتح المعبر


تامر المهدى ومنى باشا

حصلت " البدايلة " علي نسخة كاملة من تقرير جولدستون الذى يبلغ محتواه 575 صفحه والذي خلق حالة من الجدل منذ الاعلان عنه وتناقلت الاخبار تعطيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن لمناقشته في مجلس الامن وما اعقبها من انتقادات حاده للسلطة الفلسطينية ووصفها فى بعض الاحيان بالحكومة الخائنة والعميله مما ادى الى اصدار بيان تأييد للمطلب الليبى بمناقشة التقرير فى جلسة علانية وتم تأجيل البت فى الامر الى الرابع عشر من شهر اكتوبر الجارى كحل وسط من أجل ليبيا عضو المجلس وحلفائها العرب
بدأ التقرير بالتعريف بأعضاء البعثة الرسمية لتقصى الحقائق بغزة وقرار رئيس مجلس الامن بشأنهم حيث ذكر ان رئيس مجلس الامن قام بتعيين القاضي ريتشارد غولدستون، القاضي السابق بالمحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا والمدعي السابق للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، لكي يرأس هذه البعثة . وكان الأعضاء الثلاثة الآخرون المعيَّنون هم : الأستاذة الجامعية كريستين تشينكين، أستاذة القانون الدولي بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، التي كانت أحد أعضاء ‘البعثة الرفيعة المستوى لتقصي الحقائق ‘ الموفدة إلى بيت حانون ( ٢٠٠٨ )؛ والسيدة هينا جيلاني المحامية لدى المحكمة العليا لباكستان والممثلة الخاصة سابقًا للأ مين العام المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي كانت عضوًا في لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور ( ٢٠٠٤ )؛ والعقيد ديزموند ترافيرس، وهو ضابط سابق في قوات الدفاع الآيرلندية وعضو مجلس إدارة معهد التحقيقات الجنائية الدولية.
واظهر التقرير المعنون بـ"حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى _تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن التراع في غزة " انتقادات واسعه الى الجانب الاسرائيلى قبل الخوض فى تفاصيل الحرب العسكرية التى وقعت فى قطاع غزة بسبب تعنتهم وعدم تقديمهم المساعده للبعثة, ومنعتهم من الاجتماع بمسؤولين حكوميين إسرائيليين بل منعتها أيضاً من السفر إلى إسرائيل لمقابلة الضحايا الإسرائيليين وإلى الضفة الغربية للاجتماع بممثلي السلطة الفلسطينية وضحايا فلسطينيين واستطاعت البعثة بمساعدة الجانب المصرى بفتح معبر رفح لدخول القطاع واعداد التقرير اضافة الى مساعدة الجانب الفلسطينى وبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الامم المتحده ..
وفى سياق اظهار عدم مساعدة الجانب الاسرائيلى اضاف التقرير انه من أجل إتاحة الفرصة للأطراف لتقديم المعلومات الإضافية ذات الصلة وللإعراب عن موقفها والرد على الادعاءات، قد مت البعثة أيضًا قوائم شاملة بالأسئلة إلى حكومة إسرائيل وإلى السلطة الفلسطينية وإلى سلطات غزة قبل إتمام تحليلها ووضع استنتاجاﺗﻬا. وتلقت البعثة ردودًا من السلطة الفلسطينية ومن سلطات غزة ولكنها لم تتلق شيئا من إسرائيل.
واعترفت بعثة مجلس الامن فى تقريرها ان الاراضى الفلسطينية محتلة من قبل الجانب الاسرائيلى حيث ذكرت فى فقرتها الثالثة عشرة بالحرف الواحد "وحلَّلت البعثة السياق التاريخي للأحداث التي أدت إلى العمليات العسكرية في غزة بين ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ و ١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ والصلات بين هذه العمليات والسياسات الإسرائيلية العامة تجاه الأرض الفلسطينية المحتلة. "
وكشفت البعثة ايضا عن الوقائع التي حققت فيها والاستنتاجات الوقائعية والقانونية كان اولها الحصار من الجانب الاسرائيلى الى قطاع غزة وعملية العزل الاقتصادى والسياسى وفرض القيود وغلق المعابر والجانب الثانى استعراض عام للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والإصابات الواقعة وتباينت اعداد القتلى فى تلك العملية الاسرائلية المسماة ب"الرصاص المصبوب" فبالاستناد إلى بحوث ميدانية مستفيضة، حددت منظمات غير حكومية الرقم الإجمالي للقتلى بما بين 1387 و 1417 بينما تقول سلطات غزة ان اجمالى القتلى 1444 يقول الجانب الاخر الاسرائيلى ان الاجمالى 1166 ووفقاً لحكومة إسرائيل، وقع أربعة قتلى إسرائيليين في جنوبي إسرائيل أثناء العمليات العسكرية، منهم ثلاثة مدنيين وجندي . وقد قتلوا بفعل هجمات الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقتها الجماعات المسلحة الفلسطينية. وبالإضافة إلى ذلك، قُتل تسعة جنود إسرائيليين أثناء القتال الواقع داخل قطاع غزة، مات أربعة منهم نتيجة لنيران صديقة. ولم تقف التجاوزات الاسرائيلية عند هذا الحد بل تواصلت الى هجمات القوات الإسرائيلية على المباني الحكومية وأفراد السلطات في قطاع غزة، بما في ذلك الشرطة ...
واضاف التقرير بأن هناك التزام واقع على الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة باتخاذ احتياطات معقولة لحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية حيث انهم كانوا متواجدين في مناطق حضرية أثناء العمليات العسكرية وأطلقت صواريخ من مناطق حضرية وربما حدث أن المقاتلين الفلسطينيين لم يميزوا أنفسهم تمييزاً كافياً في جميع الأوقات عن السكان المد نيين. بيد أن البعثة لم تعثر على أدلة توحي بأن الجماعات المسلحة الفلسطينية قد وجهت المدنيين إلى مناطق كانت تُشن فيها هجمات أو أﻧﻬا قد أجبرت المدنيين على البقاء بالقرب من أماكن الهجمات. ولم تثبت البعثة استخدام المساجد لأغراض عسكرية أو كدروع لحماية أنشطة عسكرية، فإﻧﻬا لا تستطيع استبعاد احتمال أن يكون ذلك قد حدث في حالات أخرى ولم تعثر البعثة على أي أدلة تدعم الادعاءات القائلة بأن سلطات غزة أو الجماعات المسلحة الفلسطينية قد استخدمت مرافق المستشفيات كدروع لحماية أنشطة عسكرية أو أن سيارات الإسعاف قد استُخدِمت لنقل مقاتلين أو لأغراض عسكرية أخرى . وبالاستناد إلى التحقيقات التي أجرﺗﻬا البعثة بنفسها وإلى البيانات الصادرة عن مسؤولي الأمم المتحدة، تستبعد البعثة أن تكون الجماعات المسلحة الفلسطينية قد باشرت أنشطة قتالية من منشآت ا لأمم المتحدة التي استخدمت كملاجئ أثناء العمليات العسكرية . بيد أنه لا يمكن للبعثة أن تستبعد احتمال أن تكون الجماعات المسلحة الفلسطينية قد عملت بالقرب من هذه المنشآت التابعة للأمم المتحدة وهذه المستشفيات . وفي حين أن مباشرة أعمال القتال في المناطق المبنية لا يشكل في حد ذاته انتهاكاً للقانون الدولي، فإن الجماعات المسلحة الفلسطينية، في الحالات التي تكون فيها قد أطلقت هجمات بالقرب من مبانٍ مدنية أو مبانٍ محمية، تكون قد عرضت سكان غزة المدنيين للخطر على نحو غير ضروري.
وانتقدت البعثة اداء الجانب الاسرائيلى فى تحذير وحماية مدنيها حيث ذكرت فى معرض التقرير انهم كانوا يحذرون بطريقة الرسائل والنداءات والاعلانات واوراق بخلاف وسيلة إسقاط متفجرات أخف على أسطح المباني (ما يطلق عليه "طَرْق الأسطح "). وهي تخلص إلى أن هذا الأسلوب غير فعال كتحذير ويشكل نوعاً من أنواع الهجوم على المدنيين الذين يقطنون المبنى . وأخيراً، تشدد البعثة على أن إصدار التحذير لا يعفي القادة وتابعيهم من مسؤولية اتخاذ جميع التدابير الممكنة الأخرى للتمييز بين المدنيين والمقاتلين.
وتخلص البعثة إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلية قد انتهكت ما يتطلبه القانون الدولي العرفي من اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة في اختيار وسائل الهجوم وأسلوبه بقصد تجنب - وعلى أية حا ل التقليل إلى أدنى حد من - الخسائر العرضية في أرواح المدنيين، وإصابة المدنيين وإلحاق الضرر بالأعيان المدنية كما قامت ايضا بمهاجمة مستشفى القدس في مدينة غزة ومستودع سيارا ت الإسعاف اﻟﻤﺠاور بقذائف الف وسفور الأبيض . وتسبب الهجوم في نشوب حرائق استغرقت عملية إطفائها يوماً كاملاً وأوقع الذعر في نفوس المرضى والجرحى الذين تعين إجلاؤهم. وقد وجدت البعثة أنه لم يصدر في أي وقت تحذير بوقوع هجوم وشيك . وترفض البعثة الادعاء القائل بأن نيراناً قد وُجهت إلى القوات المسلحة الإسرائيلية من داخل المستشفى، وهي تستند في ذلك إلى تحرياﺗﻬا هي.
وبحثت البعثة أيضاً الهجمات المكثفة بالمدفعية، بما في ذلك مرة أخرى باستخدام ذخائر الفوسفور الأبيض، ضد مستشفى الوفاء في شرقي مدينة غزة، وهو منشأة للمرضى الذين يتلقون رعاية طويلة الأجل ويعانون إصابات خطيرة بشكل خاص . وخلصت البعثة، بالاستناد إلى المعلومات التي جمعتها، إلى حدوث انتهاك للحظر المفروض على شن هجمات على المستشفيات المدنية

وادان التقرير الهجمات العشوائية التي شنتها القوات الإسرائيلية والتي أسفرت عن فقدان أرواح وإيقاع إصابات بالمدنيين وهجمات المتعمَّدة على السكان المدنيين استناداً إلى التحقيق الذي أجرته البعثة في الحوادث التي تنطوي على استعمال أسلحة معينة مثل الفوسفور الأبيض والقذائف السهمية، فإﻧﻬا، بينما توافق على أن الفوسفور الأبيض ليس محظوراً بموجب القانون الدولي في هذه المرحلة، تخلص إلى أن القوات المسلحة الإسرائيلية قد اتسمت بالاستهتار على نحو منهجي في تقرير استخدامه في مناطق مبنية . وعلاوة على ذلك فإن الأطباء الذي عالجوا مرضى مصابين بجروح ناتجة عن استخدام الفوسفور الأبيض قد تحدثوا عن شدة الحروق الناجمة عن هذه المادة بل وأحيانًا عن طبيعتها غير القابلة للعلاج . وتعتقد البعثة أنه ينبغي النظر بجديّة في حظر استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق المبنية والمأهولة . أما فيما يتعلق بالمقذوفات السهمية، فتلاحظ البعثة أﻧﻬا سلاح من أسلحة المناطق ليست له القدرة على التمييز بين الأهداف بعد التفجير . ولذلك فإن هذه المقذوفات غير ملائمة للاستعمال في السياقات الحضرية في الحالات التي يوجد فيها ما يدعو إلى الاعتقاد باحتمال وجود مدنيين كما ان القوات الاسرائيلية استخدمت ذخائر متفجرة معدنية خاملة "dime" واستخدمت ايضا في غزة يورانيوم منضّب ويورانيوم غير منضّب. ولم تقم البعثة بمزيد من.التحقيق فى الامر.
وكشف التقرير عن استخدام الجانب الاسرائلى لمدنيين فلسطينين كدروع بشرية حيث شوهدوا معصوبى العينين ومصفدى الايدين للاشتراك فى عمليات بحث لمنازل على الرغم من الأوامر الواضحة الصادرة عن المحكمة العليا الإسرائيلية إلى القوات المسلحة بوضع حد لها وذلك على الرغم من الضمانات العامة المتكررة الصادرة عن القوات المسلحة والتي مفادها أن هذه الممارسة قد أوقفِت وهو الامر المحرم بموجب القانون الانسانى ...
وعرجت البعثة الى ملف" جلعاد شاليط" الجندى الاسرائلى الذى تم اسرة على ايدى جماعه مسلحه فى فلسطين ومن رأي البعثة أن جلعاد شاليط، بوصفه جندياً ينتمي إلى القوات المسلحة الإسرائيلية أُسر أثناء عملية توغل من جانب العدو في إسرائيل، يُلبي متطلبات الوضع الخاص بأسرى الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة. وهو بصفته هذه، ينبغي حمايته ومعاملته معاملة إنسانية والسماح له بالاتصال الخارجي على النحو المناسب وفقاً لتلك الاتفاقية. وينبغي السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارته دون تأخير . كما ينبغي أن تُقدَّم إلى أسرته دون تأخير معلومات عن حالته.

سلبيات التقرير ضد الجانب الفلسطينى


اظهر التقرير بعض السلبيات ضد الجانب الفلسطينى كان ابرزها العنف الداخلي واستهداف التابعين لفتح من جانب قوات الأمن الخاضعة لسيطرة سلطات غزة اضافة الى العنف الداخلي واستهداف أنصار حماس من جانب السلطة الفلسطينية، والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمّع ...
وانتقد التقرير تأثير الهجمات على جنوبي إسرائيل بالصواريخ وقذائف الهاون من جانب الجماعات المسلحة الفلسطينية على المدنيين حيث أطلقت الجماعات المسلحة الفلسطينية نحو 8000 الاف صاروخ هاون على جنوب اسرائيل منذ عام 2001 ومجتمعات محلية مثل سديروت و ‘ُكيبوتس نير آم ‘ كانت تقع ضمن مدى هذه الصواريخ وقذائف الهاون منذ البداية، فإن مدى الصواريخ قد ازداد إلى نحو ٤٠ كيلومترًا من حدود غز ة مما ضمّ إلى مداها مدنًا تقع بعيدًا في الشمال مثل أشدود وذلك أثناء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وأحاطت البعثة علماً على نحو خاص بالمستوى المرتفع للصدمة النفسية التي عاناها السكان المدنيون داخل إسرائيل. فقد تبيَّن من البيانات التي جمعتها منظمة إسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧ أن 28.4 في المائة من البالغين و72 الى ٩٤ في المائة من الأطفال في" سديروت "قد عانوا اضطرابات نفسية لاحقة للإصابة. وأفادت التقارير ان 1569 شخصاً قد عولجوا من حالات تتصل بالتوتر أثناء العمليات العسكرية في غزة بينما كان عدد من عولجوا بعد ذلك أكثر من ٥٠٠ شخص وتلاحظ البعثة أن بعض الجماعات المسلحة الفلسطينية ومن بينها حماس قد أعربت علانية عن عزمها على استهداف المدنيين على سبيل الانتقام من إصابات المدنيين في غزة نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، فإن من رأيها أن الأعمال الانتقامية ضد المدنيين أثناء الأعمال العدائية المسلحة تتعارض مع القانون الإنساني الدولي.
وتلاحظ البعثة أن الإصابات الضئيلة نسبيًا التي عانى منها المدنيون داخل إسرائيل ترجع بقدر كبير إلى الاحتياطات التي اتخذﺗﻬا إسرائيل . وهذا يشمل نظامًا للإنذار المبكِّر وتوفير ملاجئ عامة وعمليات تحصين المدارس والمبانى العامة الأخرى بتكلفة مالية كبيرة على حكومة إسرائيل - تبلغ تقديراﺗﻬا ٤٦٠ مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة فيما بين عامي ٢٠٠٥ و ٢٠١١ . بيد أن البعثة تشعر بقلق بالغ إزاء عدم وجود نظام للإنذار المبكِّر وعدم وجود ملاجئ عامة وتحصينات من أجل تجمعات الإ سرائيليين من أصل فلسطيني الذين يعيشون في قرى غير مُعترَف ﺑﻬا وفي بعض القرى اُلمعترَف ﺑﻬا التي تقع ضمن مدى الصواريخ وقذائف الهاون التي تُطلقها الجماعات المسلحة الفلسطينية في غزة.
في سياق القدر المتزايد من عدم استعداد إسرائيل لفتح تحقيقات جنائية تمتثل للمعايير الدولية، فإن البعثة تدعم الاعتماد على الولاية العالمية كسبيل متاح أمام الدول للتحقيق في انتهاكات أحكام اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ المتعلقة بارتكاب خروق خطيرة، ولمنع الإفلات من العقاب، وللنهوض بالمسؤولية الدولية (الفصل الثامن والعشرون).
ويتعين على اﻟﻤﺠتمع الدولي أن يتيح آلية إضافية أو بديلة للتعويض عن الأضرار أو الخسائر التي تكبدها المدنيون الفلسطينيون أثناء العمليات العسكرية (الفصل التاسع والعشرون).




التوصيات

تقدم البعثة التوصيات التالية المتصلة بمواضيع:
أ) المحاسبة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي؛
ب) التعويضات؛
ج) الانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان؛
د) الحصار المفروض والتعمير؛
ه) استعمال الأسلحة والإجراءات العسكرية؛
و) حماية منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان؛
ز) متابعة توصيات البعثة.

١٩٦8 - توصيات موجهة إلى مجلس حقوق الإنسان
أ) توصي البعثة بأن يوافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على التوصيات الواردة في
هذا التقرير وأن يتخذا الإجراء الملائم لتنفيذها على النحو الذي أوصت به البعثة وعن طريق الوسائل الأخرى
التي قد يراها ملائمة، وأن يواصل استعراض تنفيذها في الدورات القادمة

ب) بالنظر إلى خطورة انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي وجرائم
الحرب المحتملة والجرائم المحتملة المرتكبة ضد الإنسانية التي تناولها التقرير، توصي البعثة بأن يطلب مجلس
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يعرض هذا التقرير على مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة بموجب الم ادة ٩٩ من ميثاق الأمم المتحدة لكي يمكن ﻟﻤﺠلس الأمن أن ينظر في اتخاذ
إجراءات وفقاً للتوصيات ذات الصلة المقدمة من البعثة أدناه؛
(ج) توصي البعثة كذلك بقيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتقديم هذا التقرير رسمياً
إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية؛
(د) توصي البعثة بأن يقدم مجلس حقوق الإنسان هذا التقرير إلى الجمعية العامة طالباً إليها أن
تنظر فيه؛
(ه) توصي البعثة بأن يعرض مجلس حقوق الإنسان توصيات البعثة على هيئات حقوق الإنسان
المختصة التابعة للأمم المتحدة لكي يمكن أن تدرج في استعراضها الدوري لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماﺗﻬا
المتعلقة بحقوق الإنسان استعراض التقدم المحرز في تنفيذ هذه التوصيات، من حيث اتصالها بولايتها وإجراءاﺗﻬا.
وتوصي البعثة كذلك بأن ينظر مجلس حقوق الإنسان في استعراض التقدم المحرز وذلك كجزء من عملية
الاستعراض الدوري الشامل التي يقوم ﺑﻬا.
توصيات موجهة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،
(أ) توصي البعثة بأن يطالب مجلس الأمن حكومة إسرائيل، بموجب المادة ٤٠ من ميثاق الأمم
المتحدة، بما يلي:
‘ أن تتخذ جميع الخطوات الملائمة، في غضون فترة ثلاثة أشهر، لبدء تحقيقات ملائمة، تك
مستقلة ومطابقة للمعايير الدولية، في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي ولقانون حقوق
الإنسان الدولي التي تناولها تقرير البعثة وفي أي ادعاءات خطيرة أخرى قد تصل إلى علمها؛
٢‘ أن تبلغ مجلس الأمن، في غضون فترة أخرى قدرها ثلاثة أشهر، بالإجراءات المتخذة أو
الجاري اتخاذه ا، من جانب حكومة إسرائيل للتحري عن هذه الانتهاكات الخطيرة والتحقيق
فيها والمقاضاة بشأﻧﻬا؛
(ب) توصي البعثة كذلك بأن يُنشئ مجلس الأمن في الوقت ذاته لجنة خبراء مستقلة في القانون
الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي لرصد أي إجراءات قانونية أو إجراءات أخرى داخلية تتخذها
حكومة إسرائيل فيما يتصل بالتحقيقات المذكورة آنفاً ولتقديم تقارير عن ذلك . وينبغي قيام لجنة الخبراء هذه
بتقديم تقرير في ﻧﻬاية فترة الستة أشهر إلى مجلس الأمن عن تقييمها للإجراءات الداخلية ذات الصلة التي تكون
قد بادرت ﺑﻬا حكومة إسرائيل، بما في ذلك عن مدى تقدم هذه الإجراءات وفعاليتها وصدقيتها، لكي يمكن
ﻟﻤﺠلس الأمن أن يق يّم ما إذا كانت قد اتُخذت أو يجري على الصعيد الداخلي اتخاذ إجراءات ملائمة لضمان
العدالة للضحايا ولضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات . وينبغي أن يطلب مجلس الأمن من اللجنة تقديم تقارير
إليه على فترات محددة، حسبما يكون ضرورياً . وينبغي قيام مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
بدعم اللجنة دعماً ملائماً؛
(ج) توصي البعثة بأن ينظر مجلس الأمن في الوضع لدى تلقي تقرير اللجنة وبإحالة الوضع في غزة
إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية عملاً بالماد ة ١٣ (ب) من نظام روما الأساسي في حالة إذا لم تكن السلطات
المختصة لدولة إسرائيل قد باشرت أو تباشر فعلاً، في غضون ستة أشهر من تاريخ صدور قراره بموجب
المادة ٤٠ ، إجراء تحقيقات بحسن نية تكون مستقلة ومطابقة للمعايير الدولية، ويتصرف مجلس الأمن وهو
يفعل ذلك في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛
(د) توصي البعثة بأن يطلب مجلس الأمن من لجنة الخبراء المستقلة المشار إليها في الفقرة
الفرعية

(ب) القيام برصد أي إجراءات قانونية أو إجراءات داخلية أخرى اتخذﺗﻬا السلطات المختصة في قطاع
غزة فيما يتصل بالتحقيقات المذكورة أعلاه وبتقديم تقارير عن ذلك. وينبغي قيام هذه اللجنة بتقديم تقرير في
ﻧﻬاية فترة الستة أشهر إلى مجلس الأمن عن تقييمها للإجراءات الداخلية ذات الصلة التي تكون قد بادرت ﺑﻬا
السلطات المختصة في غزة، بما في ذلك عن مدى تقدم هذه الإجراءات وفعاليتها وصدقي تها، لكي يمكن ﻟﻤﺠلس
الأمن أن يق يّم ما إذا كانت قد اتخذت، أو يجري على الصعيد الداخلي اتخاذ إجراءات ملائمة لضمان العدالة
للضحايا ولضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات. وينبغي أن يطلب مجلس الأمن من اللجنة تقديم تقارير إليه على
فترات محددة، حسبما يكون ضرورياً
(ه) توصي البعثة ب أن ينظر مجلس الأمن في الوضع لدى تلقي تقرير اللجنة، وبإحالة الوضع في
غزة إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية عملاً بالمادة ١٣ (ب) من نظام روما الأساسي في حالة إذا لم تكن
السلطات المختصة في غزة قد باشرت أو تباشر فعلاً، في غضون ستة أشهر من تاريخ صدور قراره بموجب
المادة ٤٠ ، إجراء تحقيقات بحسن نية تكون مستقلة بموجب المادة ٤٠ ، ويتصرف مجلس الأمن وهو يفعل ذلك
في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛
(و) توصي البعثة بأن يعتبر مجلس الأمن الافتقار إلى التعاون من جانب حكومة إسرائيل
أو سلطات غزة مع أعمال اللجنة عرقلة لأعمال اللجنة.
(٣) ١٩٧٠ - توصيات موجهة إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، بالإشارة إلى الإعلان الصادر بموجب المادة ١٢
الذي تلقاه مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية من حكومة فلسطين، ترى البعثة أن المحاسبة من أجل الضحايا
وحرصاً على السلام والعدل في المنطقة تتطلب أن يتخذ المدعي القرار القانوني المطلوب على وجه السرعة الممكنة.
١٩٧1 - توصيات موجهة إلى الجمعية العامة،
(أ) توصي البعثة بأن تطلب الجمعية العامة إلى مجلس الأمن إبلاغها بالتدابير المتخذة فيما يتعلق
بضمان المحاسبة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الد ولي ولحقوق الإنسان فيما يتصل بالوقائع الواردة
في هذا التقرير وبأية وقائع أخرى ذات صلة في سياق العمليات العسكرية في غزة، بما في ذلك تنفيذ توصيات
البعثة. ويمكن أن تظل هذه المسألة معروضة على الجمعية العامة إلى أن تقتنع الجمعية بأن إجراءات ملائمة قد
اتُخذت على الصعيد الداخلي أو الدولي من أجل ضمان العدالة للضحايا والمحاسبة لمرتكبي الانتهاكات. ويمكن
للجمعية العامة أن تنظر فيما إذا كان يلزم اتخاذ إجراءات إضافية في حدود سلطاﺗﻬا حرصاً على العدالة، بما في
ذلك اتخاذ إجراءات في إطار قرارها ٣٧٧ (د- ٥) المتعلق بالاتحاد من أجل السلم؛
(ب) توصي البعثة بأن تنشئ الجمعية العامة صندوق ضمان يُستخدم في دفع تعويضات ملائمة إلى
الفلسطينيين الذين عانوا خسارة وأضراراً نتيجة للأفعال غير المشروعة التي تُعزى إلى إسرائيل أثناء العملية
العسكرية التي وقعت في كانون الأول /ديسمبر - كانون الثاني /يناير والأفعال المتصلة ﺑﻬا، وأن تدفع حكومة
إسرائيل المبالغ المطلوبة إلى هذا الصندوق . وتوصي البعثة كذلك بأن تطلب الجمعية العامة من مفوضية الأمم
المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم مشورة خبراء بشأن الطرائق المناسبة لإنشاء صندوق الضمان؛
(ج) توصي البعثة بأن تط لب الجمعية العامة من حكومة سويسرا عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة
السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن اتخاذ تدابير لتعزيز الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة
ولضمان احترام هذه الاتفاقية وفقاً للمادة ١ منها؛
(د) توصي البعثة الجمعية العامة بتشجيع إج راء مناقشة عاجلة بشأن مدى قانونية القيام مستقبلاً
باستعمال ذخائر معينة مشار إليها في هذا التقرير والذخائر السهمية والمعادن الثقيلة مثل التنغستن. وينبغي أن
تعتمد الجمعية العامة في هذه المناقشة على الخبرة الفنية التي تمتلكها اللجنة الدولية للصليب الأحمر . وتوصي
البعثة كذلك بأن تفرض حكومة إسرائيل وقفاً على استخدام هذه الأسلحة في ضوء المعاناة الإنسانية
والأضرار التي سببتها في قطاع غزة

توصيات موجهة إلى حكومة إسرائيل،
(أ) توصي البعثة بأن توقف إسرائيل في الحال عمليات إغلاق الحدود والقيود المفروضة على المرور
عن طريق المعابر الحدودية مع قطاع غزة وأن تسمح بمرور السلع الضرورية والكافية لتلبية احتياجات السكان
ولإصلاح وإعادة بناء المساكن والخدمات الأساسية ولاستئناف النشاط الاقتصادي الجاد في قطاع غزة؛
(ب) توصي البعثة بأن توقف إسرائيل القيود المفروضة في قطاع غزة على الوصول إلى البحر
لأغراض الصيد وبأن تسمح بأنشطة الصيد هذه في حدود مسافة العشرين ميلاً البحرية المنصوص عليها في
اتفاقات أوسلو. وهي توصي كذلك بأن تسمح إسرائيل باستئناف النشاط الزراعي في قطاع غزة، بما في ذلك
السماح به في المناطق اﻟﻤﺠاورة للحدود مع إسرائيل؛
(ج) ينبغي أن تبدأ إسرائيل في إجراء مراجعة لقواعد الاشتباك وإجراءات العمل القياسية وأنظمة
فتح النار والتوجيهات الأخرى الموضوعة للأفراد العسكريين وأفراد الأمن. وتوصي البعثة بأن تستفيد إسرائيل
من الخبرة الفنية لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والهيئات
الأخرى ذات الصلة والخبراء الإسرائيليين ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني ذات الخبرة الفنية والتخصص المناسبين من
أجل ضمان الامتثال في هذا الصدد لأحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي . وينبغي
بصورة خاصة أن تكفل قواعد الاشتباك هذه دمج مبادئ التناسبية والتبيّن والحيطة وعدم التمييز دمجاً فعالاً في
جميع التوجيهات وفي أية إحاطة شفوية تقدّم إلى الضباط والجنود وقوات الأمن بغية تجنب تكرار حدوث
حالات وفاة في صفوف المدنيين الفلسطينيين وحدوث دمار لهم ووقوع إهانات لكرامتهم الإنس انية بما يشكل
انتهاكاً للقانون الدولي؛
(د) توصي البعثة بأن تسمح إسرائيل بحرية الحركة للفلسطينيين داخل الأرض الفلسطينية المحتلة
داخل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وبين قطاع غزة والضفة الغربية، وبين الأرض الفلسطينية
المحتلة والعالم الخارجي - وفقا ً لمعايير حقوق الإنسان الدولية وللالتزامات الدولية التي تعهدت ﺑﻬا إسرائيل
وممثلو الشعب الفلسطيني، وتوصي البعثة كذلك بأن ترفع إسرائيل في الحال أشكال حظر السفر المفروضة
حالياً على الفلسطينيين بسبب أنشطتهم المتعلقة بحقوق الإنسان أو أنشطتهم السياسية؛
(ه) توصي البعثة بقيام إسرائيل بإطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية
نتيجة للاحتلال . وينبغي أن يكون إطلاق سراح الأطفال أولوية مطلقة في هذا الصدد . وتوصي البعثة كذلك
بأن توقف إسرائيل معاملة المحتجزين الفلسطينيين معاملة تمييزية . وينبغي استئناف الزيارا ت الأسرية للأسرى
المنتمين إلى غزة؛
(و) توصي البعثة بأن تكف إسرائيل حالاً عن التدخل في العمليات السياسية الوطنية في الأرض
الفلسطينية المحتلة وبأن تقوم، كخطوة أولى، بإطلاق سراح جميع أعضاء اﻟﻤﺠلس التشريعي الفلسطيني المحتجزين
حالياً وبالسماح لجميع أعضاء اﻟﻤﺠلس بالتنقل بين غزة والضفة الغربية لكي يمكن لهذا اﻟﻤﺠلس أن يستأنف
أداء مهامه؛
(ز) توصي البعثة بأن توقف حكومة إسرائيل الإجراءات الهادفة إلى الحد من حرية تعبير اﻟﻤﺠتمع
المدني وأفراد الجمهور عن نقدهم لسياسات إسرائيل وسلوكها أثناء العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وتوصي البعثة أيضاً بقيام إسرائيل بإجراء مستقل لتقييم ما إذا كانت معاملة السلطات القضائية الإسرائيلية
للإسرائيليين ذوي الأصل الفلسطيني والإسرائيليين اليهود المعبرين عن معارضتهم فيما يتصل بذلك الهجوم هي
معاملة تمييزية، من حيث الاﺗﻬامات الموجهة وكذلك من حيث الاحتجاز رهن المحاكمة . وينبغي إعلان نتائج
التحقيق على الملأ كما ينبغي، رهناً بنتائج التحقيق، اتخاذ إجراءات علاجية ملائمة؛
(ح) توصي البعثة بامتناع حكومة إسرائيل عن أي عمل انتقامي ضد من تعاون مع بعثة الأمم
المتحدة لتقصي الحقائق بشأن التراع في غزة من أفراد فلسطينيين وإسرائيليين ومنظمات فلسطينية وإسرائيلية،
وخصوصاً الأفراد الذين مثلوا في جلسات الاستماع العلنية التي عقدﺗﻬا البعثة في غزة وجنيف وأعربوا عن
النقد للإجراءات التي اتخذﺗﻬا إسرائيل؛
(ط) توصي البعثة بأن تعيد إسرائيل تأكيد التزامها باحترام حصانة مقار وموظف ي الأمم المتحدة
وبأن تتخذ جميع التدابير الملائمة لضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل . وتوصي أيضاً بأن تقدم إسرائيل
بالكامل وبدون مزيد من التأخير تعويضات إلى الأمم المتحدة وبأن تنظر الجمعية العامة في هذه المسألة.
١٩٧٣ - توصيات موجهة إلى الجماعات المسلحة الفلسطينية،
(أ) توصي البعثة بأن تتعهد حالاً الجماعات المسلحة الفلسطينية باحترام القانون الإنساني الدولي،وخاصة بالتخلي عن شن هجمات على المدنيين الإسرائيليين والأهداف المدنية الإسرائيلية، وباتخاذ جميع التدابيرالاحتياطية الممكنة لتجنب إيقاع الضرر بالمدنيين الفلسطينيين أثناء أعمال القتال؛
(ب) توصي البعثة بقيام الجماعات المسلحة الفلسطينية التي تحتجز الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز بإطلاق سراحه لأسباب إنسانية. وينبغي أن تقوم، ريثما يقوم إطلاق سراحه، بالاعتراف بوضعه كأسير حرب ومعاملته على هذا النحو والسماح له بزيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
١٩٧٤ - توصيات موجهة إلى السلطات الفلسطينية المسؤولة،
(أ) توصي البعثة بأن تصدر السلطة الفلسطينية تعليمات واضحة إلى قوات الأمن التابعة لها بالتزام معايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني وفي الصكوك الدولية، وضمان التحقيق بصورة عاجلة ومستقلة في جميع الإدعاءات القائلة بارتكاب قوات الأمن التي تسيطر عليها
الانتهاكات لحقوق الإنسان، وبإﻧﻬاء اللجوء إلى القضاء العسكري لتناول القضايا التي تنطوي على مدنيين؛
(ب) توصي البعثة بقيام السلطة الفلسطينية وسلطات غزة دون إبطاء بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين المحتجزين لديها والامتناع بالقيام بأي عمليات أخرى لإلقاء القبض لأسباب سياسية وبما يشكل انتهاكاً لقانون حقوق الإنسان الدولي؛
(ج) توصي البعثة بقيام السلطة الفلسطينية وسلطات غزة بمواصلة تمكين المنظمات الفلسطينية غيرالحكومية، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان واللجنة المستقلة لحقوق الإنسان، من العمل بحرية واستقلالية.__
توصيات موجهة إلى اﻟﻤﺠتمع الدولي،
(أ) توصي البعثة بأن تبدأ الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ تحقيقات جنائية في محاكمها الوطنية، باستخدام الولاية العالمية، عند وجود أدلة كافية على ارتكاب خروق خطيرة لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ . وينبغي القيام، عند وجود ما يسوغ ذلك عقب التحقيقات، بإلقاء القبض على مرتكبي الانتهاكات وبمقضاﺗﻬم وفقاً لمعايير العدالة المعترف ﺑﻬا دولياً؛
(ب) ينبغي قيام مقدمي المعونات الدولية زيادة مساعداﺗﻬم المالية والتقنية للمنظمات التي تقدم الدعم النفسي وخدمات الصحة العقلية للسكان الفلسطينيين؛
(ج) توصي البعثة البلدان المانحة /مقدمي المساعدات، نظراً إلى مهمتهم الحاسمة الأهمية، بمواصلة دعم أعمال منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية العام ة في توثيق ا نتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والإبلاغ عنها بصورة عامة، وفي تقديم المشورة إلى السلطات المعنية بشأن عملية امتثالها للقانون الدولي؛
(د) توصي البعثة بأن تكفل الدول الضالعة في مفاوضات السلام بين إسرائيل وممثلي الشعب
الفلسطيني، ولا سيما اللجنة الرباعية، بضمان إسناد مكانة محورية في مبادرات السلام التي تحظى برعاية دولية
لمبادئ سيادة القانون والقانون الدولي وحقوق الإنسان؛
(ه) بالنظر إلى الادعاءات والتقارير القائلة بحدوث أضرار بيئية طويلة الأجل يمكن أن تكون قد
نشأت عن استخدام ذخائر معينة أو عن مخلفات ذخائر معينة، توصي البعثة بقيام برنامج للرصد البيئي تحت
رعاية الأمم المتحدة طوال الفترة التي يعتبر فيها ذلك ضرورياً. وينبغي أن تشمل البرنامج قطاع غزة والمناطق
الواقعة جنوبي إسرائيل والقريبة من مواقع سقوط هذه الذخائر . وينبغي مباشرة برنامج الرصد البيئي وفقاً
لتوصيات هيئة مستقلة وينبغي قيام مؤسسة خبراء مستقلة واحدة أو أكثر بتحليل العينات . وينبغي أن تشمل
التوصيات المذكورة، على الأقل في البداية، على آليات للقياس تتناول مخاوف سكان غزة وجنوبي إسرائيل في
هذا الوقت، وينبغي أن يكون في الإمكان كحد أدنى تحد يد مدى وجود معادن ثقيلة من جميع الأنواع
وفوسفور أبيض وشظايا تنغستن الدقيقة وحبيباته والمواد الكيميائية الأخرى حسبما يتكشف من التحقيق.
١٩٧٦ - توصيات موجهة إلى اﻟﻤﺠتمع الدولي والسلطات الفلسطينية المسؤولة،
(أ) توصي البعثة بإنشاء آليات ملائمة لضمان أن يجري على نحو سلس وبكفاءة صرف الأموال
التي أعلن المانحون الدوليون التبرع ﺑﻬا لأنشطة التعمير في قطاع غزة وأن يجري استخدامها على وجه
الاستعجال لصالح سكان غزة؛
(ب) بالنظر على آثار العمليات العسكرية، توصي البعثة بأن تولي السلطات الفلسطينية المسؤولة هي
والمانحون الدوليون اهتماماً خاصاً لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقات . وبالإضافة إلى ذلك توصي البعثة بضمان
المتابعة الطبية من جانب هياكل دولية وفلسطينية مختصة فيما يتعلق بالمرضى الذين أُجريت لهم عمليات بتر
أو الذين أُصيبوا على غير هذا الوجه بفعل ذخائر لم توضَّح طبيعتها بعد من أجل رصد أي تأثير محتمل طويل الأجل
على صحتهم. وينبغي تقديم المساعدة المالية والتقنية لضمان المتابعة الطبية المناسبة للمرضى الفلسطينيين
توصيات موجهة إلى اﻟﻤﺠتمع الدولي وإسرائيل والسلطات الفلسطينية،
(أ) توصي البعثة بقيام إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني والجهات الفاعلة الدولية الضالعة في عملية السلام بإشراك اﻟﻤﺠتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني في التوصل إلى اتفاقات سلام قابلة للبقاء ترتكز؛(٢٠٠٠) على احترام القانون الدولي. وينبغي ضمان مشاركة المرأة في ذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن ١٣٢٥
(ب) توصي البعث بتوجيه ا لانتباه إلى وضع النساء وباتخاذ خطوات لضمان حصولهن على
تعويضات ومساعدة قانونية وتمتعهن بأمان اقتصادي.
١٩٧٨ - توصيات موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة،
توصي البعثة بأن يضع الأمين العام سياسة لدمج حقوق الإنسان في مبادرات السلام التي تشارك فيها الأمم المتحدة، ولا سيما اللجنة الرباعية، وتطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقديم الخبرة الفنية المطلوبة لتنفيذ هذه التوصية.
١٩٧٩ - توصيات موجهة إلى مفوضية الأمم المتحدة المسامية لحقوق الإنسان،
(أ) توصي البعثة بأن تراقب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حالة الأشخاص الذين
تعاونوا مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن التراع في غزة وأن تقوم دورياً بتحديث معلومات مجلس
حقوق الإنسان عن طريق تقاريرها العامة وبالطرق الأخرى التي قد ترى أﻧﻬا ملائمة؛
(ب) توصي البعثة بأن تولي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اهتماماً لتوصيات البعثة
في تقاريرها الدورية المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية المحتلة.

0 التعليقات

choose your language

ضع ايميلك للحصول على كل جديد المدونة

ضع ايميلك هنا ليصلك كل جديد المدونة:

Delivered by FeedBurner

حكمة اليوم

الاعلى قراءة

حمل أهم البرامج لجهازك