Related Posts with Thumbnails
البدايـــلة
البدايـــلة
كتب/ البدايله الأربعاء، 28 أبريل 2010

حسن الرشيدى حجزت محكمة جنوب القاهرة الدائرة رقم (46) عمال للحكم بجلستها التاسعة صباح يوم 27/5/2009 الدعوى رقم 940 لسنة 2009 المرفوعة من رابطة الصحفيين المصريين و مركز هشام مبارك للقانون من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان وكيلا عن تامر عزت على سليمان دياب والشهير بتامر دياب الصحفى بجريدة المسائية قبل ضمها لمؤسسة اخبار اليوم ضد رئيس مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم لإلغاء قرار فصله من عمله وما يترتب على ذلك من أثار وأخصها إلزام رئيس مجلس الادارة أن يؤدى لتامر أجره الشهرى وذلك من تاريخ الفصل وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى بالاضافة الى تعويض مؤقت يساوى اثنى عشر شهرا على حساب الاجر الشامل كنص القانون مع الزامه بتعويض المدعى بمبلغ 100000 جنية فقط مائة الف جنية لا غير كتعويض نهائى و حفظ كافة حقوق الأخرى لرافع الدعوى .
من الجدير بالذكر ان تامر كان يعمل بوظيفة صحفى لدى المعلن الية بجريدة المسائية قبل ضمها لمؤسسة اخبار اليوم تحت اسم شهرة ( تامر دياب ) ولدية ارشيف عمل صحفى كبير بتلك الجريدة وذلك بموجب مكافأة ثابتة مرتب شهرى قدرة 150 جنية ( فقط مائه وخمسون جنيها مصرى لاغير) . و ظل يؤدى عمله بكل جد واقتدار غير ضان ببذل أي جهد أو عرق فى سبيل رفعه صالح العمل بالجريدة من اليوم الاول لصدور الجريدة . حيث كان طوال فترة عمله طرف المدعى عليه مثال للعامل المجد والمجتهد، مما حدا بإدارة المؤسسة الى استمرار تشغيله لديها واستمرار علاقة العمل حتى تاريخ 2009/4/26 حينما قام تامر اثناء عمله لدى المؤسسة بعمل كتاب تحت مسمى ( محمد حسنى مبارك عصر من الانجازات ) والذي قامت المؤسسة بعد قيامه بطباعته على نفقتة الشخصية كطبعة اولى بطباعته بدعوى مساعدته كشاب ومكافأة له على مجهوده فيه وجمعه لمادته ، وتم تحرير عقد اتفاق بينه و المؤسسة ، تضمن فى البند الخامس منه على ان حقه بنسبة 30% من عائدات الكتاب وصافى الربح من تسويقة اعلاميا واعلانيا الا انه حين طالب بذلك (نسبتة من توزيع الكتاب وما يحق لة من قيمة الاعلانات التى تضمنها الكتاب والذى ادخل من المكاسب للمؤسسة ما يقدر بملايين الجنيهات ) من حسن الرشيدى رئيسة المباشر بصفتة التى كان عليها كرئيس تحرير صحفية المسائية ورئيسا لمجلس ادارة دار التعاون للطبع والنشر قبل حصول الدمج لصحيفة المسائية ونقل تبعيتها لدار اخبار اليوم تنصل منه ، فقام تامر بإنذاره على يد محضر بالإنذار رقم 8053 بتاريخ 2009/4/21 بأحقيته في النسبة المتفق عليها بالعقد كحق مالي فضلا عن الحقوق الأدبية التي حجب عن كسبها ونسبها لنفسه ، حيث قام الرشيدي خلال معرض الكتاب في يناير 2008 بتسليم الكتاب الذى اصدره تامر على نفقته الخاصة وسلمه للسيد رئيس الجمهورية مدعيا انه احد إصدارات دار التعاون مما يمثل إساءة مادية وأدبية للمؤلف والذي تحمل نفقات طباعة الكتاب فى طبعتة الاولى كاملة . فما كان من الرشيدي فور وصول الانذار ليده الأحد الموافق 2009/4/26 الا ان قام بمنعة من العمل بالجريدة فى عددها الاسبوعى الذى يصدر الاثنين من كل اسبوع بلا سبب صحفى سوى قيامه بالمطالبة بمستحقاته رغم انة كان منتظما بالعمل بالجريدة حتى ذلك اليوم وله مئات الموضوعات المنشورة والمزيلة باسمه كدليل لذلك وكان اخرها حوارا أجراه مع الوزير الفلسطيني حسن عصفور والمنشور بالعدد الاسبوعى 1078 الصادر يوم الاثنين الموافق 2009/4/20. ونظرا لتعذر التسوية الودية مع إدارة المؤسسة أحال مكتب العمل شكوى الطالب إلى المحكمة وذلك فى الدعوى المنظورة والرقيمة 940 لسنة 2009 والتى تم تأجيلها لجلسة 2009/10/15 للإعلان بالطلبات الموضوعية ، حيث أن قيام رئيس مجلس الادارة بفصل تامر كان مجحفا بحقوقه ومخالفا للمادة 69 من قانون العمل التي حددت الحالات التى يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل على سبيل الحصر
بارتكبه خطأ جسيما من قبيل انتحاله لشخصية غير صحيحة أو تقديمه مستندات مزورة او ارتكابه خطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل و تكرار عدم مراعاة العامل للتعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال والمنشأة ( بشرط أن تكون مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر ) وسكره أو تعاطيه مادة مخدرة أثناء ساعات العمل بالاضافة الى تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق فصله إنذار كتابى أو ثبوت افشاءه لأسرار المنشأة بما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بها وقيامه بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه وثبوت اعتداءه على صاحب العمل أو المدير العام أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه و في حالة ما لم يراع الضوابط الواردة فى المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون .
وأضافت الدعوى أنه بما ان المدعي لم يرتكب أي من الأفعال التسعة المنصوص عليها فى القانون يكون قرار فصله على غير سند من القانون وتعسفيا بالمخالفة لنص المادة 68 من قانون العمل التي تنص علي إختصاص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء الفصل و نص المادة 17 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة التي تنص علي عدم جواز فصل الصحفي من عمله إلا بعد اخطار نقابة الصحفيين بمبررات ذلك فإذا استنفذت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح تطبق الأحكام الوارده في قانون العمل في شأن فصل العامل . ووصفت ذلك بأنه مجحفا بحقوق تامر واضر بها ضررا بالغا من الناحيتين المادية والأدبية بما يلزم من ارتكبه بالتعويض عملا بنص المادة 163 من القانون المدني على ان يشمل ذلك الضرر الأدبي أيضا عملا بنص الماد تين 221 و222 من القانون المدني. و طالبت الدعوى بتعويض تامر بمبلغ50000ج (خمسون الف جنيه فقط لا غير ) عن حرمانه من اجره الذي كان يتقاضاه بشكل منتظم وكذلك الحوافز والمكافأت منذ تاريخ الفصل وحتى بلوغا سن التقاعد ـ سن المعاش 65 عاما ـ إضافة إلى الحوافز و الخدمات التى كان يحصل عليها و التى كان سيحصل عليها لولا فصله من عمله بالطريقة السابق الإشارة إليها وهو وان لم يكن آسيا لجبر الضرر فلعله يكون مواسيا له .كما طالبت بتعويضه بمبلغ 50000ج (خمسون الف جنيه فقط لا غير) عن الأضرار الأدبية التي لحقت به من جراء فصله من عمله تعسفيا وبدون سابق إنذار و ما لحق ذلك من استعلاء حسن الرشيدى عليه والإساءة إليه و إلي سمعته وكرامته بعد مدة خدمة غير بسيطه بالصحيفة رغم ان جميع رؤسائه كانوا دائمي الإشادة به و أيضا الإساءة إلي شخص تامر أمام أسرته وأصدقائا ومعارفه وجيرانه اللذين يعلمون بفصله من العمل رغم علمهم عنه انه مثال للانضباط والكفاءة.

رابطة الصحفيين المصريين

0 التعليقات

choose your language

ضع ايميلك للحصول على كل جديد المدونة

ضع ايميلك هنا ليصلك كل جديد المدونة:

Delivered by FeedBurner

حكمة اليوم

الاعلى قراءة

حمل أهم البرامج لجهازك