
وكانت وزارة المالية والتامينات قد تحايلت علي الحكمين السابقين و اقتصرت على صرف جزء من تلك المستحقات تقدر بخمس سنوات فقط وذلك عن المدة من 1/6/2003 وحتى 1/6/2008 ضاربة عرض الحائط بحكمى المحكمة الدستورية وقواعد تطبيقهما والتى تقرر نفاذه بالاثر الرجعى المطلق حيث ان طبيعة الحكم الدستورى ونتائجه مؤداها اعدام النص منذ ولادته وازالة كافة اثاره التى شكلت اعتداء علي حقوق المخاطبين به .
وحيث ان الاصل هو تطبيق احكام المحكمة الدستورية العليا بالاثر الرجعى دون قيد زمنى من اى نوع مادام توافرت شروط الاستحقاق لدى اصحاب الحق ما لم تقضي المحكمة صراحة فى حكمها بحظر تنفيذه باثر رجعى وهو ما لم تقرره المحكمة فى الحكمين المشار اليهما .
وكانت مؤسسة الهلالى للحريات سبق وأن حصلت علي حكم من محكمة استناف القاهرة يقضي باحقية عدد من العاملين بشركة النصر للتليفزيون فى الحصول علي كامل مستحقاتهم التامينية والتى تم خصمها دون وجه حق من متجمد العلاوات الخاصة والاجور المتغيرة من تاريخ استحقاقهم للمعاش اى من تاريخ ترك الخدمة دون قصرها علي خمس سنوات فقط .
وكان هذا الحكم بمثابة الرد الحاسم علي وزارة المالية التى تحاول جاهدة الاستيلاء علي اموال أصحاب المعاشات بشتى الطرق وكان اخر محاولتها التنصل من تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الخاص بـ5% التى كان يتم خصمها ممن ترك الخدمة قبل سن الستين واستصدارها فتوى من مجلس الدولة يقصر الصرف علي اخر خمس سنوات فقط وسقوط ما قبله بالتقادم الخمسي . بالتعارض مع التطبيق السليم لاحكام المحكمة الدستورية.
0 التعليقات